مني) وقبول؛ لأنه استدعاء جازم فقال الأول مقام القبول, والثاني مقام الإيجاب, فلا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام ولو مقدراً, ولا بالمعاطاة ولو في المحقرات, والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد؛ فيطالب كل صاحبه بما دفعه له وببدله إن تلف. ويؤخذ من كلام الناظم: أنه لا يشترط اتفاق لفظ الإيجاب والقبول, وهو كذلك, فلو قال: (ملكتك بكذا) , فقال: (اشتريت) .. صح. ويؤخذ من عطفه القبول بالواو: أنه يجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع ولو بلفظ (قبلت) , وهو كذلك, وأنه لابد من الإيجاب والقبول في بيع تولى الأصل طرفيه؛ كبيعه ماله لفرعه, وهو كذلك, وأنه ينعقد بالكناية مع النية؛ كـ (جعلته لك بكذا) , أو (سلطتك عليه بكذا) , وهو كذلك؛ إذ بالكناية مع النية تصح العقود وغيرها ولو لم يقبل التعليق, إلا فيما يجب فيه الإشهاد؛ كالنكاح .. فلا يصح بها وإن توفرت القرائن, وكبيع وكيل شرط عليه الإشهاد إن لم تتوفر القرائن, وإلا .. صح, ومنها الكتابة ولو إلى حاضر لا على المائع والهواء. ويؤخذ من قوله: (وبقبوله) أنه يشترط توافق الإيجاب والقبول في المعنى, وهو كذلك, فلو قال: (بعتك بألف) , فقبل بألف وخمس مئة .. لم يصح؛ لعدم التوافق, بخلاف ما لو قبل: نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة. ويعتد بإشارة الأخرس في العقود والحلول ونحوها, ثم إن فهمها الفطن وغيره .. فصريحة, أو الفطن ونحوه .. فكناية.
ومن شروط العقد:
ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول؛ بأن يشعر بإعراضه عن القبول.
وألا يتخلل بينهما كلام أجنبي عن العقد ولو يسيراً؛ بألا يكون من مقتضى العقد, ولا من مصالحه, ولا يكون من مستحباته, فلو قال المشتي: (باسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت) .. صح.
وأن يقع الإيجاب بلفظ الخطاب, وأن يسند لجملة المخاطب, فلا يكفي: (بعت يدك) , ولا (بعت موكلك) , ولا (بعت نصفك).
نعم؛ لو قال المتوسط للبائع: (بعت هذا بكذا؟ ) فقال: (نعم) أو (بعت) , ثم قال