وقال فيه: صحيح الإسناد، قال: وصح فعله عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وابن عباس من غير إنكار، فجملة الصلوات التي يكبر خلفها غير الحاج ثلاث وعشرون، وصحح الرافعي: أن غير الحاج كالحاج قياساً عليه، وقال النووي في "مجموعه" وغيره: إنه المشهور في مذهبنا.
ولو خالف اعتقاد الإمام المأموم فكبر من يوم عرفة، والمأموم لا يرى التكبير فيه، أو عكسه .. فالأصح: اعتبار اعتقاد نفسه، بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام.
ولا يكبر عقب فائت هذه الأيام إذا قضاة في غيرها؛ لأن التكبير شعارها وقد فات.
وجميع ما ذكر هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعاراً، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه .. فلا منع منه؛ نقله في "الروضة" و"أصلها" عن الإمام من غير إنكار.