لتظاهرها حتى تراها قبضت صداقها المعين، أو الحال كالبائع، سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا، والحبس في غير الرشيدة لوليها، وفي الأمة لسيدها أو لوليه، فإن كان مؤجلا .. فلا حبس وإن حل قبل تسليمها؛ لوجوب تسليمها قبل الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل، ولو قال كل:(لا أسلم حتى تسلم) .. أجبرا، فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت .. أعطاها العدل، ولو بادرت فمكنت .. طالبته بالصداق، فإن لم يطأ .. امتنعت حتى يسلمه، وإن وطئها مختارة .. فلا، ولو بادر فسلم .. فلتمكن، فإن امتنعت ولو بلا عذر .. لم يسترده، ولو استمهلت لتنظف ونحوه .. وجب إمهالها ما يراه الحاكم، ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض؛ لأن مدته قد تطول، ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء.
ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء.
ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض، وبموت أحدهما، لا بخلوة، ولا بموت أحدهما في نكاح فاسد.