رضي الله عنه في تخيير الزوج إذا وجد بزوجت جنونا أو جذاما أو برصا، وقيس بذلك بقية العيوب، والمعنى: أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح، بل بعضها يفوته بالكلية.
وخرج بها: غيرها من بهق وإغماء، وبخر وصنان، واستحاضة وعمى، وزمانة وبله، وخصا وخنوثة واضحة، وإفضاء وعذيطة؛ وهي التغوط عند الجماع، وعيوب تجتمع فتنفر تنفير البرص، وتكسر شهوة التائق؛ كقروح سيالة؛ فلا يثبت الخيار، بخلاف نظيره في البيع؛ لفوات المالية.
ويستثنى من ثبوت الخيار بغير العنة: ما إذا علمه عند العقد .. فلا خيار له به وإن زاد؛ لأن رضاه به رضاً بما يتولد منه، أو علم به بعد زواله، أو بعد موت من قام به.
وخرج بـ (الزوجين): الولي؛ فإنه لا خيار له بحادث، ولا بمقارن جب وعنة، ويتخير بمقارنة غيرهما، والخيار على الفور؛ كخيار العيب فى البيع.
والفسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء يسقط المهر، وبعده يوجب مهر مثل إن فسخ بمقارن، أو بحادث بين العقد والوطء، وإلا .. فالمسمى؛ كانفساخه بردة بعد وطء، ولا يرجع بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه على من غره؛ لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد.
ويشترط في الفسح بالعيوب: رفع إلى الحاكم؛ ليفسخ بحضرته بعد ثبوته.
وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم، أو ببينة على إقراره، ولا يتصور ثبوتها بالبينة؛ إذ لا إطلاع للشهود عليها، وكذا بيمينها بعد نكوله، وإذا ثبتت .. ضرب القاضي له سنة بطلبها؛ كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فلو سكتت لجهل أو دهشة .. فلا بأس بتنبيهها، ويكفي في الضرب قولها:(إني طالبة حقي على موجب الشرع) وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد.
فإذا تمت السنة .. رفعته إليه، فإن قال:(وطئت) ولم تصدقه .. حلف، فإن نكل .. حلفت، فإن حلفت أو أقر وقال لها القاضي: ثبتت العنة أو حق الفسخ .. استقلت به.
ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة .. لم تحسب وتستأنف سنة أخرى، بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة .. فإنها تحسب، ولو رضيت به بعدها أو أجلته .. بطل حقها.