وللكافر غير الحربي الاصطياد والاحتطاب, والاحتشاش في دار الإسلام.
وبقوله: (إذ لا لملك مسلم به أثر) ما كان معموراً, فإن عرف مالكه .. فهو له مسلماً كان أو ذمياً أو لوارثه, فإن لم يعرف: فإن كانت عمارة إسلامية .. فحكمها حكم الأموال الضائعة؛ للإمام حفظها إلى ظهور مالكها, أو بيعها وحفظ ثمنها, أو استقراضه على بيت المال, وإن كانت جاهلية .. ملكها المسلم بإحيائها كالركاز؛ لأنه لا حرمة لملك الجاهلية, وإن كانت الأرض الموات ببلاد كفار دارِ حرب أو غيرها .. فلهم إحياؤها؛ لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه, فملكوه بالإحياء كالصيد, وكذا المسلم إن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها؛ كموات دارنا, وإلا .. فليس له إحياؤها؛ كالعامر من دارهم.
وقول الناظم: (إحيا) بالقصر؛ للوزن.
] ... ما يحصل به الإحياء [
ويحصل الإحياء بكل ما يعد عمارة للمحيي في العرف, ويختلف الإحياء بحسب غرضِ المحيي وقصدهِ؛ تحكيماً للعرف.
فإن أراد مسكناً .. اشترط لحصول الملك التحويط باللبن أو الآجر, أو الطين أو الخشب, أو القصب وتسقيف البعض, ونصب الباب.
أو زريبة للدواب , أوحظيرةً لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب أو العلف فيها .. اشترط التحويط ونصب الباب لا التسقيف, ولا يكفي نصب سعف وقصب وأحجار من غير بناء,
ولا حفر خندق, ولا التحويط في طرف, ونصب الأحجار أو السعف في طرف.
أو مزرعةً .. اشترط جمع التراب أو القصب أو الحجر, أو الشوك حولها, وتسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراثتها وتليين ترابها, فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها .. فلا بد منه؛ لتهيَّأ للزراعة, وترتيب مائها بشق ساقية من نهر, أو حفر بئر, أو قناة إن لم يكفها المطر المعتاد, وإن كفاها .. فلا, وحبس الماء عنها إن كانت من البطائح, ولا يشترط التحويط, ولا إجراء الماء ولا الزراعة.
أو بستاناً .. اشترط جمع التراب حول الأرض؛ كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط, والتحويط حيث جرت العادة به, وتهيئة ماء كما سبق في المزرعة, ويشترط الغرس.