للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

] ... وجوب بذل الفاضل عن حاجة مالك البئر أو العين [

ويجب على مالك البئر أو العين أو نحوها بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره مجاناً؛ لحرمة الروح بشرط ألاَّ يجد مالكها ماءً آخرَ مباحاً, وأن يكون هناك كلأ ترعاه, وأن يكون الماء في مستقره, وأن يفضل عن مواشيه وزرعه وأشجاره, وألا يتضرر بورود المواشي في زرع أو غيره, ولا يجب بذله للزرع.

ويجب على السابق إلى المعدن الظاهر, وهو ما خرج جوهره بلا علاج, وإنما العلاج في تحصيله؛ كالنَّفط بكسر النون أفصح من فتحها, والكِبريت بكسر أوله, وهو عين تجري ويضيء في معدنه, فإذا فارقة .. زال ضوؤه, والقار وهو الزفت, والملح والكحل والجص .. ألاَّ يمنع غيره من الفاضل عن حاجته, قال الإمام: هو ما تقتضيه العادة لأمثاله فيما إذا ضاق نيله, ولو طلب زيادة عليها .. أزعج, فإن جاءا إليه معاً .. أقرع, فإنه لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع, وكذا الواصل إلى شيء من المباحات؛ كالصيد والسمك.

وما نبت في الموات من الكلأ والحطب, وكذا ما يسقطه الناس ويرمونه رغبة عنه, وما ينتثر من الزرع والثمار من سبق إلى شيء منه .. فهو أحق به من غيره.

والمعدن الباطن: ما كان مستتراُ لا يظهر جوهره إلا بالعمل؛ كالذهب والفضة, والفيروزج والياقوت, والعقيق والرصاص, والنحاس والحديد يملكه بالإحياء, ولا يملكه بالحفر والعمل وأخذ النَّيل وإن ملك النَّيل به.

ولو أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن أو ظاهر لم يعلمه عند الإحياء .. ملكه, وإن علمه .. لم يملكه.

] حكم الوقوف في الشوارع ونحوها والجلوس فيها [

ويجوز الوقوف في الشوارع والجلوس؛ للمعاملة والحرف وغيرها إن لم يضيق على المارة, والسابق إلى مكان منها أحق به؛ كالمقطع له إلى أن يفارقه تاركاً لحرفته, أو منتقلا إلى غيره, أو منقطعاً عنه معاملوه, وكذا الأسواق المقامة في كل أسبوع أو شهر مرة, إذا اتخذ فيها

<<  <   >  >>