لخروجه عن التغذي, ولا بحصوله في جوفي ليس بمعدة ولا دماغ؛ كالحاصل بصبه في جراحة في بطنه أو في إحليله أو في أذنه؛ إذ لا منفذ منها إلى الدماغ.
ويعتبر حصوله فيما ذكر من منفذ ولو من معى منخرق بجراحة ببطنه أو أنف أو مأمومة, فلا يُحَرّمْ وصوله فيه بصبه في العين بواسطة المسام.
وشمل قولهم: (من لبن امرأة) ما حصل منه؛ كالزبد والأقط والجبن.
ولو كان الحاصل فيما ذكر مخلوطاً بمائع .. حَرَم إن كان غالباً, وإن كان مغلوباً لما خلط به؛ بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح جُسَاً وتقديراً بالأشد كلبن عجن به دقيق وخبز .. حَرَّم إن حصل الجميع فيما ذكر, والأ .. لم يُحرّم إلأ إذا تحقق حصول اللبن منه؛ كأن بقي أقل من قدر اللبن فيحرم؛ كما يحرم مطلقاً إذا كان غالباً.
ويعتبر كون اللبن قدراً يمكن أن يُسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الأصح عند السرخسي؛ حكاه عنه الشيخان وأقراه.
وكونه قبل بلوغ الرضيع حولين, فلو حصل بعدهما .. لم يحرم الخبر: «لا رضاع إلا فيما كان في الحولين) رواه البيهقي والدارقطني", ولو تم الحولان في الرضعة الأخيرة .. فالأصح: التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر؛ كما قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة .. حرم.
ويعتبر الحولان بالأهلة, فإن انكسر الشهر الأول .. كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين, وابتداؤهما من تمام خروج الولد؛ كما مر في نظائره في العدة.
وكونه خمس رضعات؛ لخبر مسلم عن عائشة: (كان فيما أنزل: «عشر رضعات معلومات " فنسخن بـ: «خمس رضعات معلومات») , هن مفترقات, والرجوع فيهن إلى العرف, فلو قطع إعراضاً .. تعدد, أو للهو وعاد في الحال, أو تحول من ثدي إلى ثدي .. فلا تعدد.
ولو حُلب منها دفعة وأوجره خمساً, أو حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة .. فرضعة؛ نظراً إلى انفصاله في المسألة الأولى, وإيجاره في الثانية.