ولو شك هل رضع خمساً أو أقل؟ أو هل رضع في الحولين أو بعد؟ فلا تحريم؛ للشك في سببه.
[ما يترتب على الرضاع المحرّم]
وتصير المرضعة أمّ الرضيع, وصاحب اللبن زوجاً أو غيره أباه, وأخوه عمّه, وأخته عمّته, وآباؤه من نسب أو رضاع أجداداً للرضيع, وأمهاته من نسب أو رضاع جداته, وأولاده من نسب أو رضاع إخوته وأخواته, وتسري الحرمة إلى فروع الرضيع؛ فأولاده من نسب أو رضاع أحفاد للمرضعة والفحل.
ولو كان لرجل خمس مستولدات, أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة .. صار ابنه في الأصح؛ لأن لبن الجميع منه, فيحرمن على الطفل؛ لأنهن موطوءات أبيه, ولا أمومة لهنّ من جهة الرضاع.
ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات .. فلا حرمة بين الرجل والطفل؛ لأن الجدودة للأم, والخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا, وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع, فإن كان أنثى .. حرم عليهم نكاحها, وأمهاتها من نسب أو رضاع جداته, فإن كان ذكراً .. حرم عليه نكاحهن, وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته, وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته, فيحرم التناكح بينه وبينهم, وكذا بينه وبين أولاد الأولاد, بخلاف أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته, وهذا معنى قول الناظم: (تُثبت تحريماً كماضٍ في النكاح).
وتثبت المحرمية بالرضاع كما تثبت بالنسب, فيباح نظره إلى محرمه منه, وخلوته بها وسفره معها, ولا ينقض لمسها الوضوء, ولا تسري حرمة الرضاع إلى أصول الطفل؛ أي: آبائه وأمهاته, ولا إلى حواشيه فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكحا مرضعته.
ويدفع الرضاع الطارئ النكاح؛ فلو أرضعت من تحرم عليه بنتها زوجته الصغيرة .. انفسخ نكاحها, ولها نصف المسمى إن كان صحيحاً, وإلا .. فنصف مهر مثلها, وله على المرضعة نصف مهر المثل, ولو رضعت من نائمة .. فلا غرم عليها؛ لأنها لم تصنع شيئاً, ولا مهر للمرتضعة؛ لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول.
ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه .. حرمت على المطلق والصغير أبداً؛ لأنها صارت زوجة ابن المطلق, وأم الصغير وزوجة أبيه.?
ولو قال: (هند بنتي - أو أختي - برضاع) , أو قالت: (هو ابني - أو أخي - برضاع) .. حرم تناكحهما، ولو قال زوجان: (بيننا رضاع محرم) .. فرق بينهما عملاً بقولهما، وسقط المسمى, ووجب مهر المثل إن وطئ, وإلا ... فلا شيء.
وإن ادّعى رضاعاً فأنكرته .. انفسخ النكاح؛ مؤاخذة له بقوله, ولها المسمى إن وطئ, وإلا .. فنصفه, ولا يقبل قوله عليها, وله تحليفها قبل الوطاء, وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمّى, فإن نكلت ..