حلف هو, ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله, وإن ادعته فأنكر .. صدق بيمينه إن زوجت برضاها؛ لتضمن رضاها الإقرار بحله لها, وكذا لو زوجت بغير رضاها ثم مكنته, وإن لم تمكنه .. فالأصح: تصديقها بيمينها, ولها مهر مثل إن وطئ, وإلا .. فلا شيء لها.
ويحلف منكر رضاع على نفي علمه, ومدعيه على بتُ رجلاً كان أو امرأة؛ لأن الإرضاع فعل الغير، وفعل الغير يحلف مدعيه على البت, ومنكره على نفي العلم.
[ما يثبت به الرضاع]
ويثبت الرضاع بشهادة رجلين, أو رجل وامرأتين, أو أربع نسوة؛ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً كالولادة, والإقرار به شرطه رجلان؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً, وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها, ولا يكفي في الشهادة:(بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم, بل يجب ذكر وقت الرضاع؛ للاحتراز عما بعد الحولين, وعدد الرضعات؛ للاحتراز عما دون خمس, ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب بفتح اللام, وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد, بعد علمه بأنها لبون, فإن لم يعلم ذلك .. لم يجز له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن.