للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوى الاقتداء بالحاضر ولم يعلقها بشخصه؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي عينه وأخطأ فيه، والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر.

وفهم من كلام المصنف: أنه يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل وبالعكس، وهولك؛ إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية.

ولا تجب في غير الجمعة نية الإمام الإمامة أو الجماعة؛ لأن أفعاله غير مربوطة بغيره، بخلاف أفعال المأموم؛ فإنه إذا لم يربطها بصلاة إمامه .. كان موقفاً صلاته على صلاة من ليس إماماً له، لكن لو تركها .. لم يحز فضيلة الجماعة، وإن اقتدى به جمع ولم يعلم بهم .. نالوها بسببه؛ إذ ليس للمرء من علمه إلا ما نوى فتستحب له؛ ليحوز الفضيلة، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماماً في الحال؛ لأنه سيصير إماماً، وبصحتها حينئذ صرح الجويني، وقال الأذرعي: إنه الوجه.

وإذا نواها في أثناء الصلاة .. حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته على ما قبلها، وأما في الجمعة .. فتشترط نيته فيها، فلو تركها .. بطلت جمعته؛ لعدم استقلاله فيها، سواء أكان من الأربعين، أم زائداً عليهم.

نعم؛ إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة .. صحت صلاته، فإن نواها في غيرها وعين المؤتم به فأخطأ .. لم يضر؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها، وإن نوى فيها كذلك فأخطأها .. ضر؛ لأن ما يجب التعرض له .. يضر الخطأ فيه.

ولو أدرك الإمام راكعاً .. كبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر على تكبيرة: فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هوية .. انعقدت صلاته، وإلا .. فلا.

وتكره مفارقة الإمام بغير عذر، ويعذر بما يعذر به في الجماعة، وبترك الإمام سنة مقصودة، وكذا لو طول وبالمأموم ضعف أو له شغل.

وتدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، ولو شك في إدراك حد الأجزاء .. لم يدركها؛ كمن أدركه بعد الركوع، وعليه أن يتابعه في الفعل الذي أدركه فيه، ويكبر لما تابع إمامه فيه.

وتستحب موافقته في التشهد والتسبيحات، وما أدركه المسبوق مع الإمام .. فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه .. فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود السهو.

<<  <   >  >>