للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها (الفاتحة) فركع إمامه عقبها .. فهو كالناسي، خلافاً لبعض المتأخرين في قوله بسقوط (الفاتحة) عنه.

وألف (تقدما) و (عدما) للإطلاق، وقوله: (القران) بنقل حركة الهمزة إلى الراء، والأبيات الثلاثة ساقطة من بعض النسخ.

[نية الاقتداء من شروط صحة القدوة]

(ونية المأموم أولاً تجب ... وللإمام -غير جمعةِ- ندب)

أي: السابع من شروط القدوة: نية المأموم الاقتداء، أو الائتمام، أو الجمة بالإمام ولو في الجمعة؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية؛ إذ ليس للمرء إلا ما نوى، وتجب أولاً؛ أي: إن أراد الاقتداءً؛ بأن يقرنها بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه من صفات الصلاة. ولو أحرم منفرداً، ثم نوى القدوة غي خلال صلاته .. جاز، فإن لم ينو ذلك .. انعقدت صلاته منفرداً، إلا في الجمعة .. فلا تنعقد أصلاً؛ لاشراط الجماعة فيها، فإن تابعه بلا نية أو وهو شاك فيها .. بطلت صلاته إذا انتظره طويلاً ليفعل مثله؛ لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له، فأشبه الارتباط بتغير المصلي، حتى لو عرض له الشك في تشهده الأخير .. لم يجزله أن يقف سلامه على سلامه، فإن وقعت متابعتة اتفاقاً، أو بانتظار يسير عرفاً .. لم تضر.

ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في "التحقيق" وغيره، بخلاف الشك في أصل النية؛ لأنه شك في الانعقاد، بخلافه هنا.

ولا يشرط تعيين الإمام، فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر .. صحت صلاته؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بتعيينه وعدمه، بل قال الإمام وغيره: الأولى ألاّ يعينه؛ لأنه ربما أخطأ، فإن عينه وأخطا .. لم تصح صلاته؛ لأنه ربطها بمن لم ينو الاقتداء به؛ كمن عين الميت في صلاته عليه، أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيهما.

ولو علق القدوة بشخصه سواء أعبر عنه (بمن في المحراب)، أم (بزيد هذا)، أم (بهذا الحاضر)، أم ٠ بهذا)، أم (بالحاضر) وظنه زيداً فبان عمراً .. صحت صلاته؛ الآن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه، بل في الظن، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، بخلاف ما لو

<<  <   >  >>