عنه, ولا اعتبار بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما. فلو شارك مجوسي مسلماً في ذبح, أو اصطياد قاتل؛ كأن أمرا سكيناً على حلق شاة, أو قتلا صيداً بسهم أو كلب .. حرم المذبوح والمصطاد؛ تغليباً للحرام. لو أرسلا كلبين أو سهمين: فإن سبق آلة المسلم فقتل, أو أنهاه إلى حركة مذبوح .. حل, ولو انعكس, أو جرحاه معاً, أو جهل, أو مرتباً ولم يذفف أحدهما .. حرم؛ تغليباً للحرام. ويعتبر في الذابح أيضاً: ألا يكون محرماً والمذبوح صيد, وفي الصائد أيضاً: أن يكون بصيرا, فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب؛ لأنه ليس له قصد صحيح. ويحل ذبح أعمى وصبي ولو غير مميز, ومجنون وسكران؛ لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادها مجوسي, وكذا الدود المتولد من طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتاً, ولا يقطع بعض سمكة حية, فإن فعل ذلك, أو بلع سمكة حية .. حل.
الثاني: يعتبر في حل الحيوان البري المقدور عليه: قطع كل الحلق؛ أي: الحلقوم: وهو مجرى التنفس, والمريء بالمد والهمز: وهو مجرى الطعام والشراب, فلو ترك شيئاً من الحلق أو المريء وإن قل, ومات الحيوان .. فهو حرام.
الثالث: كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع, إما قطعاً, وإما ظناً, ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه, وبشدة الحركة بعد القطع, وبعلامات أخر؛ كصوت الحلق, وقوام الدم على طبيعته, وشرط الإمام اجتماع هذه الأمور, والأوجه: الاكتفاء بما يحصل به غلبة الظن منها, وهو ما صححه النووي في شدة الحركة, واقتضاه كلام الإمام فيها. واعتبرت الحياة المستقرة؛ ليخرج ما إذا فقدت وكان فقدها بسبب من جرح, أو أنهدم سقف, أو أكل نبات ضار, أو نحوها؛ لوجود ما يحال عليه الهلاك, أما إذا كان لمرض .. فيحل مع فقدها.