يخرج عنه إلا بالإعتاق ومع ذلك ليس له التصرف فيه, بخلاف ما إذا نذر الصداقة بدرهم بعينه .. فإنه يزول ملكه عنه للفقراء, وعلى السيد في الرقيق المكاتب, وعلى المحجور عليه بالفلس لحق الغرماء, وفي الرقيق الجاني لحق المجني عليه, وعلى الرقيق ولو مكاتباً لحق سيده ولله. وقد أشار الناظم إلى النوع الأول, وبعض أقسام النوع الثاني بقوله:
(جميع من عليه شرعاً بحجر ... صغير أو مجنون أو مبذر)
(تصريفهم لنفسهم قد أبطلا ... ومفلس قد زاد دينه على)
(أمواله: بحجر قاض بطلا ... تصريفه في كل ما تمولا)
(لا ذمة, والمرض المخوف ... إن مات فيه يوقف التصريف)
(فيما على ثلث يزيد عنده ... على إجازة الوريث بعده)
(والعبد لم يؤذن له في متجر ... يتبع بالتصريف للتحرر)
[من يحجر عليه لمصلحة نفسه]
أي: جميع من يحجر عليه شرعاً لمصلحة نفسه: صغير ومجنون وسفيه؛ وهو المبذر في المال؛ بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش في المعاملة, أو في رميه في بحر, أو إنفاقه في محرم, والأصح: أن صرفه في الصدقة, ووجوه الخير, والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله .. ليس بتبذير. ويرتفع الحجر عن الصبي ببلوغه رشيداً, والرشد: صلاح الدين والمال؛ كما فسر بهما قوله تعالى: {فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} , فلا يفعل محرماً يبطل العدالة من ارتكاب كبيرة, أو من إصرار على صغيرة, ولم تغلب طاعاته معاصيه, ولو بذر بعد رشده .. أعاد القاضي الحجر عليه وهو وليه حينئذ, ولو فسق .. لم يحجر عليه في الأصح. ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة, ومن له أدنى تمييز كالصبي المميز. والبلوغ باستكمال خمس عشرة قمرية, أو بخروج المني لإمكانه, وأقله تسع سنين, ولإنبات شعر العانة الخشن دليل على البلوغ في حق الكفار لا المسلمين, بخلاف شعر الإبط واللحية؛ لندورهما قبل خمس عشرة سنة, ويجوز النظر إلى العانة للشهادة.