للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتزيد المرأة بالحيض والحبل، فيحكم ببلوغها قبل الولادة بستة أشهر وشيء، فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج .. حكمتا ببلوغهما قبل الطلاق، ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض كم فرجه .. حكمنا ببلوغه، لا إن وجد أحدهما.

ولا بد من اختبار الرشد، فيختبر ولد التاجر بالمماكسة في البيع والشراء، وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة، وحفظ متاع البيت مرات، وكل بما يليق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة، وحفظ متاع البيت مرات، وكل بما يليق به حتى على الظن رشده وذلك قبل البلوغ، ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد، فإن تلف في يده .. لم يضمن الولي.

ثم ولي الصبي والمجنون ومن بلغ سفيهاً: أبوه، ثم أبو أبيه وإن علا، ثم وصيهما، ثم القاضي، ولا تلي الأم في الأصح، ويتصرف الولي بالمصلحة، ويبني له الدور بالطين والآجر لا باللبن والجص، ولا يبيع العقار وآنية القنية؛ كنحاس ونحوه إلا لضرورة، أو غبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئة .. زاد على ثمنه قدراً لائقاً بالأجل، وأشهد وارتهن رهناً وافياً من مشتر ثقة موسر لأجل قصير عرفاً، ويأخذ له بالشفعة، أو يترك بحسب المصلحة.

ثم أشار إلى نتيجة الحجر على الثلاثة، وفائدته بقوله: (تصريفهم لنفسهم قد أبطلا) أي: تصرفهم في المال بيعاً وشراء وقرضاً، وغيرها من التصرف القولي، والفعلي قد أبطله الشارع؛ لمصلحة أنفسهم، ويؤاخذون بما يتلقونه؛ لأنه من باب خطاب الوضع من غير السفيه.

وتصح وصية السفيه وتدبيره، وطلاقه وخلعه زوجته، وطلاقه وخلعه زوجته، ونفيه النسب، ولو صالح عن قصاص عليه على الدية فأكثر .. لم يمنعه الولي، وله أن يعقد الجزية بدينار بلا إذن وليه، وتمتنع منه ومن وليه الزيادة عليه على المذهب، ويصح قبوله الهبة، ولو نذر التصدق في الذمة .. انعقد، أو بعين ماله .. فلا؛ كما جزم به الشيخان هنا، ويصح نكاحه بإذن الولي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن، ولا تصح تصرفاته المالية بإذنه في الأصح، ويصح إقراره بحد أو قصاص، وحكمه في العبادات كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه.

[الحجر على الفلس]

قوله: (ومفلس) وهو زاد دينه؛ أي: المال الذي عليه لأدمي وهو حال لازم على أمواله بحجر قاضٍ عليه .. بطل تصرفه؛ أي: المالي المفوت لتعلق حق الغرماء به حينئذ،

<<  <   >  >>