وخرج بقوله:(تصور خفي): ما لو قالوا: إنه أصل آدمي، ولو بقي .. لتصور، فلا يثبت به الإيلاد، ولا تجب به غرة؛ لأنه لا يسمى ولداً.
[كراء المستولدة ووطؤها]
الثانية: جاز للسيد كراء المستولدة واستخدامها، وكذا وطؤها إذا لم يمنع منه مانع، وله أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها، وقيمتهم إن قتلوا؛ لبقاء ملكه لهم، وله تزويجها بغير إذنها، ولا يجوز له هبتها ولا رهنها ولا بيعها؛ أي: أو نحوه مما يؤول إلى نقل ملكها إلى غيره؛ لما مر، ولأن الهبة والبيع نقل الملك إلى الغير، والرهن تسلط عليه، وكما تحرم هذه الأمور .. تبطل.
نعم؛ يصح بيعها من نفسها؛ لأنه عقد عتاقة في الحقيقة.
[حكم من أولد جارية غيره]
الثالثة: من أولد باختياره غير مكره جارية غيره بنكاح لا غرور فيه، أو زناً .. فولده رقيق لمالكها بالإجماع، وولده حر من وطئه أمة غيره بشبهة؛ كأن ظنها أمته، أو زوجته الحرة، أو بنكاح غر بحريتها فيه، أو بشراء فاسد ظن صحته؛ عملاً بظنه.
وقوله:(بالاختيار) بيان لكون الوطء زنا، لا لكون ولد المكره ينعقد حراً، ولو ظن بالشبهة أنها زوجته الأمة .. فالولد رقيق، فإن ملك المولد أمة الغير بعد أن أولدها .. لم تعتق بموته، أما في الحال الأول والثالث .. فلانتفاء علوقها بحر، وأما في الثاني .. فلانتفاء ملكه لها حين علوقها بالحر، وعلى المولد قيمة ولده الحر يوم انفصاله لسيد أمه؛ لتفويته رقه بظنه.
والألف في قول الناظم:(تلكا) للإطلاق، وقوله:(الإيلاد) بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها.
ثم إن الناظم حمد الله تعالى على انتهاء "زبد الفقه"، وقد مر معنى الحمد لغة وعرفاً، ولما كانت هذه المنظومة مسماة بـ"الصفوة" التي اشتق منها علم التصوف .. ناسب ألا تخلو عن قطعة منه؛ ليوافق الاسم المسمى، وكان الختم به أولى؛ لتكون خاتمة الفقيه تطهير قلبه، وتصفية سريرته؛ ليلقى الله الكريم بقلب سليم، ولهذا ختمها الناظم به فقال: