وأما الفاسدة: وهي ما اختلت صحتها لعوض محرم مقصود، أو شرط فاسد؛ كشرط أن يبيعه كذا، أو أجل فاسد .. فهي كالصحيحة في أمور؛ منها: استقلاله بالكسب، وأخذ أرش الجناية عليه، ومهر شبهة في الأمة، وعتقه بالأداء، وتبعية كسبه له، وكالتعليق في أمور منها:
أنه لا يعتق بإبراء، ولا بأداء الغير عنه تبرعاً، وتبطل بموت سيده قبل الأداء، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف له سهم المكاتبين.
وتخالفهما في أمور؛ منها: أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم، وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوماً بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع فيه بشيء، فإن تلف ..
رجع عليه بمثله أو قيمته، ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه، فإن كانا من جنس واحد من نقد البلد .. تقاصا، فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا، ويرجع صاحب الفضل به.
وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه، لا بجنون الرقيق وإغمائه.
وقول الناظم:(منها) بإفراد الضمير من إطلاق الجمع على اثنين كما هو أحد الرأيين؛ إذ هو راجع إلى قوله:(نجمان)، والألف في قوله:(فعلا) للإطلاق، وقوله:(بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.