الملتقط وهو نائبه، أو مكاتب بلا إذن السيد .. انتزع منه، أو بإذنه .. فكذا على المذهب، فإن قال:(التقط لي) .. فالسيد الملتقط.
ولمسلم وكافر التقاط كافر، ولو التقط فاسق أو محجوز عليه بسفه .. انتزع منه، ولو أراد ظاهر العدالة السفر به .. انتزع منه، وعند إقامته يوكل القاضي به رقيباً بحيث لا يشعر به، فإذا وثق به .. فكعدل، ومثل الطفل: المجنون.
وحضنه؛ أي: اللقيط بمعنى حفظه وتربيته، لا الأعمال المفصلة في الإجارة للمشقة .. كذا؛ أي: فرض كفاية؛ لأنه مقصود اللقط.
فإن عجز عن حفظه لعارض .. سلمه للحاكم، وإن تبرم به مع القدرة .. فله ذلك أيضاً على الأصح في "الروضة" و "أصلها"، ولو ازدحم اثنان على أخذه .. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، وإن أخذاه وليس أحدهما أهلاً .. سلم للآخر، وإن سبق أحدهما .. منع الآخر من مزاحمته.
وإن التقطاه معاً وهما أهل .. قدم الغني على الفقير، وظاهر العدالة على المستور، فإن استويا .. أقرع ولا يخير الطفل بينهما وإن كان مميزاً، ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر، ولا المرأة على الرجل، بخلاف الحضانة، قال الأذرعي: والوجه تقديم البصير على الأعمى، والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط.
وإن وجد بلدي لقيطاً ببلد، فليس له نقله لقرية ولا لبادية، ويجوز نقله إلي بلد آخر، ولغريب التقطه ببلد نقله إلي بلده، ولقروي التقطه بقرية نقله إلي قرية أو قريته، وإن وجده بدوي ببلد أو قرية .. فكالحضري، أو ببادية .. أقر بيده.
[مؤنة اللقيط]
وقوته؛ يعني: مؤنته من ماله العام؛ كالوقف على اللقطاء، والوصية لهم، أو الخاص وهو ما اختص به؛ كالثياب الملبوسة له، والملفوفة عليه، والمفروشة تحته، والمغطى بها، والمشدودة به أو بثيابه من منطقة أو هميان، أو حلى أو دراهم أو دنانير، وكالدابة التي عنانها بيده والمشدودة به أو بثيابه، وكالمهد الذي هو فيه، والسرير الذي عليه، والدنانير المنثورة والمصبوبة تحته، أو تحت رأسه أو فراشه، وكخيمة أو دار وليس فيها غيره؛ لأن له يداً