وعلم مما تقرر: أنه يجب ترك تحمير الوجه وتبييضه بالإسفيذاج, وتصفيره بما له صفرة, وترك تسويد الحاجب وتصغيره, وتطريف الأصابع ونقش الوجه.
وأنه يباح التزين بالفرش والستور وأثاث البيت, وغسل الرأس وامتشاطه ودخول الحمام إن لم يكن فيه خروج محرم, وإزالة الوسخ وقلم الأظفار.
وأنه لا يجب الإحداد على المعتدة لغير الوفاة؛ لأنها إن كانت مطلقة .. فهي مجفوةٌ بالطلاق, أو مفسوخاً نكاحها .. فالفسخ منها, أو لمعنى فيها .. فلا يليق بها فيهما إيجاب التفجع, أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد .. فلأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة النكاح ولم يوجد.
نعم؛ يستحب ذلك للمطلقة, وفي معناها المفسوخ نكاحها.
ولو تركت الإحداد من وجب عليها كل المدة أو بعضها .. عصت وانقضت العدة؛ كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها ملازمته.
ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة .. كانت منقضية.
وللمرأة إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فما دونها, وتحرم الزيادة عليها.
والألف في قول الناظم:(حلاً) للإطلاق, وقوله:(والأمةً) بالرفع على الابتداء, وبالجر عطفاً على (الحرة).