للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل, أو كانت ممن يتحلى بالنحاس ونحوه .. حرم؛ لظاهر خبر أبي داوود السابق.

نعم؛ إن لبست ذلك ليلاً ونزعته نهاراً .. جاز لكن يكره, إلا لحاجة؛ كإحرازه فلا يكره. الثالث: الخضب بحناء أو زعفران أو غيرهما؛ لما مر في خبر أبي داوود, وظاهر إطلاقهم كالخبر: المنع منه في جميع البدن, وبه صرح ابن يونس, لكن حكي الشيخان عن الروياني: أنه إنما يحرم فيما يظهر؛ كالوجه واليدين والرجلين, لا فيما تحت الثياب, واقتصرا عليه.

وقال البلقيني: فيه نظر؛ فإن شعر الرأس مما تحت الثياب, وفي حديث أم سلمة في أبى داوود والنسائي: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» , فقلت: بأي شيء أمنشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر، وتغلفين به رأسك " فهذا يدل على منع الحناء وإن كان تحت الثياب.

قال: ولا يرد بأن الشعر يبدو منه شيء؛ لأنه لو اعتبر ذلك .. لاقتصر بالمنع على ما ظهر, ولا يقال: لسد الذريعة؛ لأن إطلاق التعليل بأنه خضاب يقتضي ذلك.

الرابع: الاكتحال بالإثمد بكسر الهمزة والميم: وهو الكحل الأسود, والضبر بفتح الصاد وكسر الباء, وبفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وهو الأصفر وإن لم يكن فيهما طيب؛ لما مر في الخبرين, ولما في ذلك من الزينة, سواء أكانت بيضاء أم سوداء, إلا لحاجة كرمل فتكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً.

فإن دعت الحاجة إليه في النهار .. جاز فيه, ففي أبي داوود: أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة, وقد جعلت على عينها صبراً فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟ » , فقالت: هو صبر لا طيب فيه, فقال: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) ", وأما الكحل الأبيض كالتوتياء .. فلا يحرم؛ لأنه لا زينة فيه.

والخامس: دهن شعر رأسها أو لحيتها إن كانت وإن لم يكن فيه طيب؛ لما فيه من الزينة, أما سائر البدن .. فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن, لا بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج.

<<  <   >  >>