للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإحداد: ترك التطيب والتزين, فيحرم عليها الطيب في البدن والثوب؛ لخبر أم عطية, والطعام والكحل الذي ليس بمحرم قياساً على البدن والثوب, والمراد بالطيب: ما يحرم بالإحرام.

نعم؛ إن احتاجت إليه .. جاز؛ ذكره في «النهاية , ويستثنى حال طهرها من الحيض؛ كما قدمته في بابه؛ لخبر: «ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار , قال النووي: ليسا من مقصود الطيب, رخص لها فيهما لإزالة الرائحة الكريهة [لا] للتطيب, أما الطيب الكائن معها حال شروعها في العدة .. فتلزمها إزالته أيضاً, بخلاف المحرم

[ما يحرم التزين به على المحدة]

ويحرم عليها التزين بأحد أمور:

الأول: المصبوغ من اللباس للتزين من قطن وإبريسم وغيرهما ولو غليظاً, وقبل النسج؛ كالأحمر والأصفر والوردي, والأزرق والأخضر الصافيين, والبرود, وخرج بما ذكر: ما لم يصبغ وإن كان نفيساً؛ ذ نفاسته من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليه, وما صبغ لا للتزيين, بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة؛ كالأسود والكحلي, والأخضر والأزرق المشبعين الكدرين؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود, ومن الأزرق يقارب الكحلي.

قال في «الروضة» و «أصلها): وأما الطراز: فإن كثر .. فحرام, وإلاً .. فأوجه, ثالثها: إن نسج مع الثوب .. جاز, وإن ركب عليه .. حرم؛ لأنه محض زينة, وبهذا جزم, في «الأنوار».

الثاني: التحلي بالحب الذي يتزين به كاللؤلؤ وبالمصنوع من ذهب أو فضة أو غيرهما من خلخالٍ وسوار وخاتم وغيرها, حتى لو تحلت بنحاسٍ ونحوه وموهته بذهب أو فضة أو

<<  <   >  >>