للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إجزاء ثلاث أطراف حجر إذا أنقى المحل]

الرابعة: أنه يجزئ إنقاء المحل في الاستنجاء بأطراف ثلاثة من حجر واحد؛ لأن المقصود عدد المسحات، بخلاف رمي الجمار.

وقوله: (بكل مسحة لسائر المحل) أي: يجزئ ثلاث أحجار، أو ثلاثة أطراف حجر ينقي بها عين النجاسة حصل بكل منها مسح سائر المحل، ويسن في تعميم المحل بكل مسحة أن يبدأ بالأول من مقدَّم الصفحة اليمنى، ويديره قليلاً قليلاً إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه، وبالثاني من مقدم الصفحة اليسرى، ويديره إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه، ويمر الثالث على الصفحتين والمَسْرُبة جميعاً، وما ذكره المصنف هو الأصح، وقيل: واحد لليمنى، وآخر لليسرى، والثالث للوسط، وقيل: واحد للوسط مقبلاً، وآخر له مدبراً، ويحلق بالثالث، والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في "الروضة" و"أصلها" و"المجموع" وغيرها.

قال بعضهم: ولابد في كل قول: من أن يعم بكل مسحة جميع المحل؛ ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات كما علم من كلام الناظم، وقول ابن المقري في "شرح إرشاده": والأصح: أنه لا يشترط أ، يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى، بل تكفي مسحة لصفحةٍ، وأخرى للأخرى، والثالثة للمسربة .. مردود، والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلَّط الأصحاب - كما في "المجموع" - قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل حجر، لا من حيث الكيفية. انتهى.

قال المتولي: فإن احتاج إلى رابع وخامس .. فصفة استعماله كصفة الثالث.

وقول الناظم: (بكلٍّ) بالتنوين، و (مسحُه) بإضافته لضمير (كل) ورفعه على أنه فاعل (حصل)، أو بإضافة (كل) لـ (مسحةٍ) بتاء التأنيث.

[من شروط الاستنجاء بالحجر]

(والشرط: لا يجف خارجٌ، ولا ... يطرأ غيره، ولن ينتقلا)

أي: الشرط في الاستنجاء بالحجر: ألا يجف الخارج، ولا يطرأ عليه غيره، ولا ينتقل

<<  <   >  >>