للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرج بـ (المائع): البنج والحشيشة ونحوهما؛ فإنها حرام وليست بنجسة، وذهب جمع إلى أنها مخدرة لا مسكرة، ولا ترد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظراً إلى الأصل فيهما.

[نجاسة الخنزير]

الثاني: الخنزير؛ لأنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه لا يقتني بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه.

[نجاسة الكلب]

الثالث: الكلب ولو معلماً؛ لخبر "الصحيحين": "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. قليرقه، ثم ليغلسه سبع مرات"، ويخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن نجساً .. لما أمر بإراقته؛ لما فيها من إتلاف المال المنهي عن إضاعته، ولأن الطهارة: إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أولى، وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: "إن في دار فلان كلباً"، قيل: وإن في دار فلان هرة؟ ! فقال: "الهرة ليست بنجسة" رواه الدارقطني والحاكم.

وإراقة ما ولغ فيه .. واجبة إن أريد استعمال الإناء، وإلا .. فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها؛ لطلب النفس تناولها.

[نجاسة فرع الكلب والخنزير]

الرابع: الفرع لكل من الكلب والخنزير مع الآخر، أو مع حيوان طاهر تبعاً لأصله وتغليباً للنجاسة، وعلله في "المهذب" بأنه مخلوق من النجاسة فكان مثلها، قال في "شرحه": ولا ينتقض بالدود بالمتولد منها؛ لأنا نمنع أنه خلق من نفسها، وإنما تولد فيها كدود الخل

<<  <   >  >>