للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه، قال: ولو ارتضع جديٌ كلبةً أو خنزيرةً فنبت لحمه على لبنها .. لم ينجس على الأصح.

والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفها في الدين، وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة والمناكحة.

الخامس: السؤر - بالهمزة ويبدل واواً -: البقية؛ أي: بقية الكلب والخنزير وفروعهما؛ كعظم وشعر ودم وبول، ودمع وعرق وسائر فضلاتها؛ لأن ما انفصل من نجس العين .. فهو نجس، وقيل: السؤل فضله الشرب.

(وميتةٌ مع العظام والشعر ... والصوف، لا مأكولةٌ ولا بشر)

أفاد كلامه أموراً:

[ناسة الميتة]

الأول: نجاسة الميتة وإن لم يسل دمها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمت عليكم الميتة}، وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه .. يدل على نجاسته، و (الميتة): ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية.

[نجاسة عظم الميتة وشعرها وصوفها]

الثاني: نجاسة عظمها وشعرها وصوفها؛ لأن كلاً منها تحله الحياة، ولأن العظم جزء النجس، والشعر والصوف متصلان بالحيوان اتصال خلقه فكان كالأعضاء، وكالعظم: الظلف والظفر والحافر والقرن، ومثل الشعر والصوف: الوبر والريش.

[طهارة الميتة المأكولة]

الثالث: طهارة الميتة المأكولة من سمك وجراد وجنين مذكاة، وصيد لم تدرك ذكاته، وبعير نادٍّ مات بالسهم؛ لقوله تعالى: {أُحِل لكم صيد البحر وطعامه}، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولخبر

<<  <   >  >>