أو طليعة، وحقه أن يغتال، ولا يبلغ المأمن، وألا يكون المؤمن أسيراً معهم، ولا يتعدي الأمان إلى أهله وماله إلا باشتراطه، وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة.
والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه .. سن له الهجرة، وإلا وجبت إن قدر، وإلا ... فهو معذور إلى أن يقدر، ولو قدر الأسير على الهرب .. لزمه، ولو أطلقوه بلا شرط .. فله اغتيالهم، أو على أنهم في أمانه .. حرم، فإن تبعه قوم .. فليدفعهم ولو بقتلهم، ولو شرطوا ألا يخرج من دارهم .. حرم الوفاء به، ولو قالوا:(لا نطلقك حتى تحلف ألا تخرج) فحلف .. لم يحنث بالخروج.
[شروط الهدنة]
وأم الهدنة ... فشروطها أربعة:
الأول: أن يهادن الإمام، أو نائبه العام أهل إقليم، أو يهادن وإلى الإقليم أهل بلد.
الثاني: كونها للمصلحة.
الثالث: كونها إلى أربعة أشهر فأقل إن لم يكن بالمسلمين ضعف، وإلا .. جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز الزيادة عليها، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية .. استؤنف العقد، ويجوز ألا يؤقت الإمام الهدنة، ويشترط انقضاءها متى شاء، ويجوز أن يقول:(هادنتكم ما شاء فلان) وهو مسلم عدل ذو رأى.
الرابع: الخلو عن الشروط الفاسدة، كشرط ألا ينزع أسرى المسلمين منهم، أو يرد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم، أو يقيموا بالحجاز، أو يدخلوا الحرم، أو يظهروا الخمر في دارنا، أو ترد إليهم النساء إذا جئن مسلمات.
وإذا انقضت أو نقضت .. فحكمهم كما قبلها.
ولو نقض بعضهم، ولو ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضا، وإن أنكروا باعتزالهم، أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلان ولو خاف خيانتهم .. فله نبذ العهد، وتبلغيهم المأمن.
وللجزية خمسة أركان: صيغة، وعاقد، ومعقود له، ومال معقود عليه، ومكان قابل للتقرير فيه.