للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإنما تؤخذ من حر ذكر ... مكلف له كتاب اشتهر)

(أو المجوس دون من تهودا ... آباؤه من بعد بعثة الهدى)

(أقلها في الحول دينار ذهب ... وضعفه من متوسط الرتب)

(ومن غني أربع إذا قبل ... واشرط ضيافة لمن بهم نزل)

(ثلاثة, ويلبسوا الغيارا ... أو فوق ثوب جعلوا زنارا)

(ويتركوا ركوب خيل حربنا ... ولا يساؤوا المسلمين في البنا)

(وانتفض العهد بجزية منع ... وحكم شرع بتمرد دفع)

(لاهرب, بالطعن في الإسلام أو ... فعل يضر المسلمين النقض, لو)

(شرط ترك, والإمام خيرا ... فيه كما في كامل قد أسرا)

[صيغة الجزية]

الركن الأول: الصيغة؛ كأن يقول الإمام أو نائبه: (قررتكم) , أو (أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا كذا, وتنقادوا لأحكام الإسلام). ويشترط التعرض لقدرها, لا لكفهم اللسان عن الله تعالى ودينه رسوله صلى الله عليه وسلم, ولابد من القبول لفظاً؛ كـ (قبلت) أو (رضيت بذلك) , ولا يصح مؤقتاً, وإذا عقد فاسداً .. لم يجب الوفاء, ولا يغتال, ولو بقي على حكم ذلك العقد سنة, أو أكثر .. وجب لكل سنة مضت دينار, ولو دخل حربي دارنا وبقي مدة, ثم اطلعنا عليه, لم يلزمه شيء لما مضى, ويجوز قتله واسترقاقه, وأخذ ماله والمن عليه, والتقرير بالجزية, ولو قال: (دخلت لرسالة) , أو (بأمان مسلم) .. صدق بيمينه.

[عاقد الجزية]

الثاني: العاقد؛ ولا تصح إلا من الإمام أو نائبه فيها, فلو عقدها واحد من الرعبة .. لم تصح, ولو أقام سنة فأكثر .. فلا شيء عليه.

[المعقود له الجزية]

الثالث: المعقود له؛ وإنما تعقد لحر ذكر مكلف, فلا تؤخذ ممن فيه رق, ولا من امرأة وخنثى, ولا من صبي ومجنون؛ لأن بذلها لحقن الدم وهو حاصل لهم, وقد كتب عمر

<<  <   >  >>