رضي الله تعالى عنه إلى أمراء الأجناد:(ألا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان) رواه البيهقي بإسناد صحيح, وروي: لا جزية على العبد. وألحق بالمرأة الخنثى, فلو بانت ذكورته .. فهل تؤخذ منه للسنين الماضية؟ وجهان, قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح: الأخذ, وجزم به "المجموع" في (باب الأحداث) , وقال في "المهمات": ينبغي تصحيح عكسه؛ كما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه .. لا نأخذ منه شيئاً لما مضى على الصحيح, ورد بأنه لا جامع بينهما؛ لأن الخنثى عقدت له الجزية وقد بانت ذكورته, فعملنا بما في نفس الأمر؛ كما في البيع بخلاف الحربي. للمكلف المذكور كتاب اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة؛ كالتوراة والإنجيل, وصحف إبراهيم, وزبور داوود صلى الله عليهما وسلم, أو له شبهة كتاب؛ وهم المجوس؛ لزعمهم ذلك, والأظهر: أنه كان لهم كتاب فرفع, وقد تقدم: صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وخرج بما ذكره: عبدة الأوثان والملائكة والكواكب, فتعقد لليهودي أو النصراني, أو نحوه ممن زعم التمسك بكتاب؛ كمن أحد أبوية كتابي والآخر وثني إن دخل جده الأعلى في ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبديله, وإن لم يجتنب المبدل منه, أو شككنا في وقته؛ تغليباً لحقن الدم. وخرج بذلك ما لو علمنا أن جده الأعلى دخل في ذلك بعد نسخه؛ كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه السلام, أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام, فلا يقر بالجزية, والصائبة من النصارى, والسامرة من اليهود يقرون بها إن وافقوهم في أصل دينهم, وإلا .. فلا. ولو عقدت لمن زعم التمسك بكتاب, ثم أسلم اثنان من أهل ذلك الدين, وحسن حالهما بحيث تقبل شهادتهما, وشهدا بخلاف ما زعمه .. اغتيل, ولا يبلغ المأمن؛ لتدليسه, والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته, وهو منتف هنا.