للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالظاهر أنه كالعبد، ويحتمل أن يقال: إن كانت مهايأة وحضر في نوبته .. أسهم له وإلا رضخ.

ولو زال نفص أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب .. أسهم لهم، بل لو بان بعد انقضائها ذكورة الخنثى .. أسهم له.

ولا سلب ولا سهم ولا رضخ لمخذل، ولا مرجف، ولا خائن

[بيان الفيء]

والفيء: ما يؤخذ من كفار في أمنهم بلا قتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب من منقول وعقار، كالعشر المأخوذ من التجار والجزية، وما أهدوه في غير الحرب، ومال ذمي مات بلا وارث، أو فضل عن وارثه، ومال مرتد قتل أو مات، فخمس مال الفيء يقسم كخمس مال الغنيمة كما تقدم، والباقي وهو الأربعة أخماس للأجناد المرصدين للجهاد.

ويستحب أن يضع الإمام دفتراً، وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ويبحث عن حال كل واحد وعياله ما يحتاجون إليه، فيعطي كل واحد مؤنته ومؤنتهم، ويراعي الزمان والمكان، والرخص والغلاء، ومروءة السخص وضدها، ولا يثبت في الدفتر العميان والزمني، والصبيان والمجانين، والنسوة والعبيد، والكفار والجهلة بالقتال، ومن يعجز عنه؛ كالأقطع وشبهه.

وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله .. أعطي ولم يسقط من الدفتر، وإن لم يرج .. أسقط منه ويعطي، وإذا مات .. تعطى زوجته إلى أن تنكح، وأولاده إلى أن يستقلوا.

وقول الناظم: (قدماً) ببنائه للفاعل أو المفعول، وألفه للإطلاق وقوله: (والعبد) وما عطف عليه بالجر عطفاً على (راجل) والألف في قوله: (اجتهدا) للإطلاق، وقوله (والباق) بحذف الياء للوزن

<<  <   >  >>