للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحوها ولا لبعير وفيل وبغل وغيرها؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل لها بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة.

نعم؛ يرضخ لهما، ورضخ الفيل فوق رضخ البغل، ورضخ البغل فوق رضخ الحمار، ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة .. فحقه لوارثه؛ بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء، ولو مات في القتال .. فلا شيء له، بخلاف موت فرسه حينئذ فإنه يستحق سهمه؛ لأنه متبوع والفرس تابع.

وللعبد والأنثى وطفل يغني، أي: ينفع في القتال، وكذا كافر حضر الوقعة بإذن إمامنا بلا أجرة .. سهم أقل ما بدا؛ أي: أقل من سهم راجل وإن كانوا فرساناً، وهذا هو المسمى بالرضخ. قدره الإمام باجتهاده.

ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم: فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال، والأصل في ذلك: الاتباع، رواه في العبد الترمذي وصححه، وفي الصبي والمرأة البيهقي مرسلاً، وفي قوم من اليهود أو داوود بلفظ (أسهم) وحمل على الرضخ، ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد، ولكنهم كثروا السواد فلا يحرمون.

وأما المجنون .. فقال الماوردي: يرضخ له كالصبي، وقال الإمام: لا يرضخ له وفاقاً، قال الأذرعي: ولعل هذا الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز، فإن كان .. فقد يكون أجرأ وأشد قتالاً من العقلاء.

فإن لم يأذن الإمام للكافر .. فلا سهم له وإن أذن له غيره من الأجناد؛ لكونه متهماً بموالاة أهل دينه، بل يعزره على ذلك أن أدى إليه اجتهاده، وإن أذن له بأجرة .. اقتصر عليها.

والمشكل والزمن والأعمى ونحوهم .. كالطفل في الرضخ.

وشمل تعبير ب (الكافر): المعاهد والمستأمن والحربي إذا حضروا بإذن الإمام، حيث تجوز الاستعانة بهم كالذمي، وقد قال الزركشي" إنه المتجه، قال: وأما المبعض ..

<<  <   >  >>