والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين؛ أخذاً من الآية، اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، وهم: من شهد الوقعة لأجل القتال وإن لم يقاتل، حضر في ول القتال أو في أثنائه، ومن شهدها لا لأجل القتال وقاتل؛ كالأجير لحفظ أمتعة، والتاجر والمحترف، ومن شهدها غير كامل ولو الرضخ، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال، ولو حضر قبل انقضائها .. فلا حق له فيما غنم قبل حضوره، وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة سهام؛ سهمان للفرس، وسهم له؛ للأتباع كما في «الصحيحين»، / فلا يزاد عليها وإن حضر بأكثر من فرس، كما لا ينقص عنها، فلو كان في سفينة ومعه فرس .. أعطيها أيضا؛ لأنه قد يحتاج إلى الركوب؛ نص عليه وحمله ابن كج على من بقرب الساحل، واحتمل أن يخرج ويركب، وإلا .. فلا معنى لإعطائه.
وفي «الروضة» عن صاحب «العدة» أنه لو ضاع فرسه، فأخذه غيره وقاتل عليه ... كان سهمه لمالكه؛ فإنه شهد الوقعة، ولم يوجد منه اختيار إزالة يده، فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه.
ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهما .. فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيئاً، أو يعطيانه مناصفة؟ أوجه، قال النووي: لعل الثالث أصحها، وصححه السبكي فلو ركباه .. فيه وجه رابع، قال النووي: إنه حسن، واختاره ابن كج، وهو إن كان يصلح للكر والفر مع ركوبهما .. فلهما أربعة أسهم، وإلا فسهمان.
وسواء في ذلك الفرس العتيق؛ وهو عربي الأبوين، والبرذون؛ وهو عجميهما، والهجين، وهو العربي أبوه فقط، والمقرف؛ وهوالعربي أمه فقط؛ لصلاحية الجميع للكر ولافر، ويعتبر كونه جذعاً، أو ثنياً، نبه عليه الرافعي في (المسابقة)
ولا يسهم لفرس مهزول، أو لا نفع فيه، لكونه كسيراً أو هرماً، أو صغيراً أو ضعيفاً أو