للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقريبهم وبعيدهم/ والحاضر بموضع الفيء والغائب عنه؛ لعموم الآية، وللذكر ضعف ما للأنثى؛ لأنه عطية من الله تعالى، فيسحتق بقرابة الأب؛ كالإرث.

وقال الإمام: ولو كان الحاصل قدراً لو وزع عليهم لا يسد مسداً ... قدم الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة.

والثالث: لليتامى؛ وهو صغير ذكراً كان أو أنثى أو خنثى؛ أي: معسر لا أب له ولو كان له جد أو أم، أما صغره .. فلخبر: «لن يتم بعد احتلام» رواه أبو داودد وحسنه النووي، لكن ضعفه المنذري وغيره، وأما إعسره .. فلإشعار لفظ اليتم به، ولأن غناه بمال أبيه إذا منع استحقاقه، فغناه بماله أولى بمنعه، وأما فقد الأب .. فللوضع والعرف، فلو اختل شيء من الثلاثة .. لم يعط من سهم اليتامى.

والرابع: للفقراء والمساكين.

والخامس: لابن السبيل، وسبق بيان الثلاثة في قسم الصدقات.

قال الماوردي: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة، وسهمهم من الخمس، وحقهم من الكفارات، فتصير لهم ثلاثة أموال.

قال: وإذا اجتمع في واحد يتم ومسكنة .. أعطي باليتم دون المسكنة؛ لأن اليتم وصف لازم، والمسكنة زائلة، ولا يجوز الاقتصار من كل صنف على ثلاثة، بل يعم كما في الزكاة إذا صرفها الإمام، للآية، ولو فقد بعضهم .. وزع سهمه على الباقين كالزكاة، ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثني؛ لأن استحقاقهم بالحاجة وهي تتفاوت، بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر، ولا يجوز الصرف لكافر، قال في «الكفاية»: إلا من سهم المصالح عند المصلحة.

ومن ادعى أنه فقير، أو مسكين، أو ابن سبيل .. قبل قوله بلا بينة، أو أنه قريب، أو يتيم .. لم يقبل قوله إلا ببينة.

<<  <   >  >>