للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يدخل في السلب المهر التابع لمركوبه، ولا الحقيبة المشدودة على الفرس، ولا ما فيها من الأمتعة والدراهم، ولا لاغلام الذي معه.

[تخميس الباقي من الغنيمة بعد السلب]

ثم بعد السلب يخمس الباقي من الغنيمة بعد إخراج مؤنها- كأجرة الحمال- خمسة أقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحدة منها (لله) أو (للمصالح) وعلى أربع (للغانمين) ثم تدرج في بنادق مستوية، ويخرج لكل قسم رقعة، فما خرج عليه سهم الله أو المصالح .. جعله بين أهل الخمس يقسم على خمسة، فتكون القسمة من خمسة وعشرين، ويقدم عليه قسمة ما للغانمين، لحضورهم وانحصارهم.

وتستحب القسمة بدار الحرب؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه.

بيان مصرف خمس الغنيمة]

أحد أخماس الخمس: للمصالح، وكان قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه، ما فضل .. جعله في السلاح عدة في سبيل الله وسائر المصالح، وإضافته لله؛ للتبرك بالابتداء باسمه، وكان يملكه، لكن جعل نفسه فيه كغيره تكرماً، ولا يورث عنه، بل يصرف بعده لمصالح المسلمين، كسد الثغور وعمارة الحصون، القناطر والمساجد، وأرزاق القضاة والعلماء والمؤذنين، ويجب تقديم الأهم فالأهم.

والثاني: لمن نسب من جهة الأب لهاشم ولأخيه المطلب، دون من نسب لعبد شمس ونوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة على بني الأولين مع سؤال بني الأخيرين له، رواه البخاري، وأما بنو هاشم ... فلأنه منهم، وأما بنو المطلب .. فلأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام، حتى إنه لما بعث بالرسالة ... نصروه وذبوا عنه، بخلاف بني الأخيرين، بل كانوا يؤذونه.

أما من نسب لهما من جهة الأم .. فلا شيء له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير وعثمان مع أن أم كل منهما هاشمية، سواء في ذلك غنيهم وفقيرهم، وكبيرهم وصغيرهم،

<<  <   >  >>