أي: يختص من الغنيمة مسلم قاتل للحربي المقبل على القتال في الحرب بسلبه؛ وإن كان كل منهما رقيقاً، أو أنثى أو صغيراً بقيده الآتي، سواء أشرطه له الإمام أم لا، وسواء أكان قتال الحربي معه أم مع غيره؛ لخبر «الصحيحين»: «من قتل قتيلاً ... فله سلبه»، وخبر أبي داوود وغيره:(أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل) ولأن ذلك مسلوب من يد الحربي، وطمع القاتل يمتد إليه غالباً.
وخرج ب (المسلم): الكافر، فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام، ومثل القاتل: من ارتكب غرراً كفى به شر حربي في حال الحرب .. فيستحق سلبه؛ كأن قطع يديه أو رجليه، أو يداً ورجلاً، أو قلع عينيه، أو أسره، فلو قتله غير من أسره .. فلا سلب له؛ إذا كفي بالأسر شره؛ بخلاف ما لو أمسكه واحد ومنعه الهرب، ولم يضبطه وقتله آخر ... فإنهما يشتركان في السلب؛ لأنه كفاية شره إنما حصلت بهما، أما إذا لم يرتكب غرراً في قتله؛ كأن قتله نائماً، أو مشغولاً بأكل أو غيره، أو رماه من حصن أو صفنا .. فلا سلب له؛ لأنه في مقابلة ارتكاب الخطر وهو منتف.
فإن كان المقتول صبياً أو مجنوناً أو امرأة أو عبداً لم يقاتل .... لم يستحق سلبه؛ لأن قتله حرام والحالة هذه.
(والسلب): ما يصحبه الحربي؛ من ثيابه الملبوسة، والخف والران، والطوق والسوار، والمنطقة والهميان، ودراهم النفقة، وآلات الحرب؛ كالدرع والسلام والمركوب وإن كان ماسكاً بعنانه وهو يقاتل راجلاً، وآلاته؛ كالسرج واللجام والجنيبة التي تقاد معه.
فلو كان معه جنائب ... قال أبو الفرج الزاز: لا يستحق إلا واحدة، قال الرافعي: وهل يرجع فيها إلى تعيين الإمام، أو يقرع بين الجنائب؟ فيه نظر؛ قال النووي: وفي التخصيص بجنيبة نظر، وإذا قيل به .. فينبغي أن يختار القاتل جنيبة منها، لأن كل واحد منها جنيبة قتيله فهذا هو المختار، بل الصواب بخلاف ما أبداه الرافعي، وما قاله الزاز ... نقله ابن الرفعة عن الشيخ أبي حامد والماوردي.