هذه الحالة, وصححه في «المحرر» لأن الجناية لم تتأكد, وقد يكون ما اتفق لها لعارضٍ قريب الزوال, وصحح النووي والرافعي في «الشرح الصغير» جوازه؛ لظاهر الآية.
أما هجرها في الكلام .. فيجوز في ثلاثة أيام, ويحرم فيما زاد عليها؛ للخبر الصحيح: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وهذا في الهجر لغير عذر شرعي, فإن كان لعذر، كبدعة المهجور أو فسقه, أو صلاح دين أحدهما به .. جاز، وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية, وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضاً.
فإن أصرت على نشوزها وتكرر منها .. ضربها جوازاً؛ للآية, فمن جوز الضرب في حالة عدم تكرر النشوز .. قال: التقدير: واللاتي تخافون نشوهن .. فعظوهن, فإن نشزن ... فاهجروهن في المضاجع واضربوهن, ومن منعه فيها .. قال: التقدير: واللاتي تخافون نشوزهن .. فعظوهن, فإن نشزن .. فاهجروهن في المضاجع, فإن أصررن .. فاضربوهن.
وإنما يجوز له ضربها إن نجع؛ أي: أفاد في ظنه حال كونه في غير وجه ونحوه بحيث لا يخاف منه تلف ولا ضرر ظاهر.
قوله: (مع ضمان ما وقع) منه؛ أي: لتبين أنه إتلاف لا إصلاح, والأولى له ترك الضرب, أمّا إذا لم ينجع الضرب .. فحرام كما في التعزير.
وإن منعها حقاً كقسم أو نفقة .. ألزمه القاضي توفيته, فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب .. نهاه عن ذلك, فإن عاد إليه .. عزره بما يراه, وإن قال كلّ: إن صاحبه متعدّ عليه .. تعرف القاضي الحال بثقة في جوارهما يخبرهما, ومنع الظالم منهما من عوده إلى ظلمه؛ اعتماداً على خبر الثقة.
فإن اشتد الشقاق .. بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها؛ لينظر في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها, ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما, أو يفرقا إن عسر الإصلاح, وصحح في «الروضة» وجوب بعث الحكمين؛ لظاهر الأمر في الآية, وكونهما من أهلهما ليس واجباً, بل هو مستحب, وهما وكيلان لهما فيشترط رضاهما ببعث الحكمين،