الأولى: يجب على الغاصب رد المغصوب على المغصوب منه ولو غرم عليه أضعاف قيمته؛ لخبر أبي داوود وغيره:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا كان داراً أو نحوها .. فيجب الرد بالخروج منها ليتسلمها مالكها، أو منقولاً واحتاج إلى نقل .. وجب رده مع نقله إلى الموضع المغصوب منه؛ كما لو نقل المغصوب المثلي إلى دار أو بلد .. فجب على الغاصب رده، وكذا لو انتقل المغصوب بنفسه، ويجب الرد ولو كان غير مال كالاختصاصات؛ للخبر، ولأنه حق المغصوب منه، ويبرأ بالرد على المالك أو وكيله أو وليه.
[وجوب أرش نقص المغصوب على الغاصب]
الثانية: يجب على الغاصب أيضاً: أرش نقص المغصوب ولو كان النقص بسبب غير الاستعمال؛ كأن غصب ثوباً أو عبداً، فنقصت قيمته لآفة سماوية، كسقوط عضو من العبد لمرض.
[وجوب أجرة مثل المغصوب على الغاصب]
الثالثة: يجب على الغاصب أيضاً: أجرة مثل المغصوب ولو فاتت منفعته بغير استعمال؛ وهي أجرة مثله سليماً قبل النقص، ومعيباً بعده.
[ضمان المغصوب]
الرابعة: يضمن الغاصب للمال المغصوب التالف عنده بما سيأتي، سواء أتلف بنفسه أم أتلفه متلف، لكن يستثنى منه مسائل: منها: ما لو غصب حربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه، وما لو كان النغصوب غير متمول؛ كحبة حنطة، أو رفيقاً وجب قتله لحق الله تعالى بردةى أو نحوها فقتله، وما لو غصب رقيق غير مكاتب مال سيده.
فيضمن الغاصب المثلي بمثله؛ لأنه أقرب إلى التالف، وهو؛ أي: المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛ كماء وتراب، ونحاس وحديد، وتبر وسبيكة، ومسك وعنبر، وكافور وثلج وجمد، وقطن ودقيق وحبوب، وتمر وزبيب، وعنب ورطب، وكل فاكهة رطبة، ودراهم ودنانير ولو مكسرة أو مغشوشة.