مقدماته قد تسمى زناً، كما في خبر:«العينان تزنيان» فاحتيط فيه.
وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه» طريقاً ثالثاً، وهو: أن يعلم شربه من إناء شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم» و «المختصر» قال الرافعي: وليكن هذا مبنياً على القضاء بالعلم، قال الأذرعي: ليس الأمر كما تخيله الرافعي.
ومراد الشيخ أبي حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كالمحاملي وسليم الرازي والدارمي: أنه إنما يجب الحد على الشارب بثلاثة أشياء؛ يعني بأحدها: أن يعترف بشرب المسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، أو بأنه شرب شراباً شربه غيره فسكر، فلا يحد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء لمسكر، لاحتمال أن يكون غالطاً، أو مكرهاً.