للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حد في الشرب للتداوي والعطش وإن قلنا بالتحريم؛ لشبهة الخلاف في حل شربه، ومن غص بلقمة .. وجب عليه إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها ولا حد.

ويعتبر في السوط اعتداله في حجمه؛ فيكون بين القضيب والعصا؛ وفي صفته؛ فلا يكون رطباً يشق لجلد بثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤثر، وفي معنى السوط: الخشبة المعتدلة، والنعل واليد، وطرف الثوب، ويفرق الضرب على الأعضاء، إلا المقاتل كثغرة النحر والفرج ونحوهما، والوجه؛ لخبر مسلم: «إذا ضرب أحدكم .. فليجتنب الوجه» ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه بخلاف الرأس.

ولا تشد يداه، بل يتركان طلقتين حتى يتقي بهما، ولا تجرد ثيابه، بل يترك عليه قميص أو قميصان دون جبة محشوة أو فروة، ويوالى الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكيل ولا يحد حال سكره، بل يؤخر إلى أن يفيق، ليرتدع.

[جواز بلوغ الضرب ثمانين إذا رآه الإمام]

الثانية: إذا رأى الإمام بلوغ ضرب الحر ثمانين. جاز؛ كما مر فعله عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورآه علي رضي الله تعالى عنه، قال: (لأنه إذا شرب ... سكر، وإذا سكر .. هذى، وإذا هذي .. افترى، وحد الافتراء: ثمانون) والزيادة تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب، وإلا ... لما جاز تركها.

[حد الرقيق]

الثالثة: حد الرقيق؛ أي: والمبعض: عشرون جلدة على النصف من حد الحر كنظائره، فلو رأى الإمام بلوغه أربعين .. جاز؛ لما مر في الحر.

[حد الشارب بشهادة عدلين أو إقراره]

الرابعة: إنما يحد شارب المسكر إن شهد عدلان بالشرب أو أقر به، ولا يحتاج إلى تفصيلهما؛ بأن يقولا، أو يقول هو مختاراً عالماً به؛ لأن إضافة الشرب إليه قد حصلت، والأصل عدم الإكراه وغلبة العلم بما يتناوله؛ كما في البيع ونحوه، ويخالف الزنا؛ فإن

<<  <   >  >>