وبقوله: (ألا يطأ): امتناعه من بقية التمتعات, أو من الوطء في غير القبل؛ إذ لا إيذاء بذلك, وبقولي: (ووطؤه لها ممكن): غيرُ الممكن؛ كأن كان الزوج أشل الذكر, أو مجبوبه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة, أو كانت الزوجة ارتقاء أو قرناء؛ لعدم تحقق قصد الإيذاء, بخلاف ما لو جُبَ ذكره بعد الإيلاء,, لا يبطل؛ لعروض العجز, أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره.
[ألفاظ الإيلاء]
وألفاظه: صريح, وكناية, فمن الصريح: (إيلاج الحشفة) أو (إدخالها) , أو (تغييبها في فرجها) , و (النيك) , ولا يديّن في شيء منها, و (الوطء) و (الجماع) , و (الإصابة) , و (افتضاض البكر) , فلو قال: أردت بالوطء: الوطاء بالقدم, وبالجماع: الاجتماع في مكان, وبالإصابة والافتضاض: الإصابة والافتضاض بغير الذكر .. لم يقبل في الظاهر, ويديّن.
نعم؛ لو ضم إليها (بذكري) .. التحقت بما لا يديّن فيه.
ومن كنايته: الملامسة, والمباضعة, والمباشرة, والإتيان, والغشيان, والقربان, والإفضاء, واللمس.
[مدة الإيلاء]
وأما المدة .. فقد ذكرها الناظم بقوله: (في العمر أو زائداً عن أربعة أشهر) كأن يقول: (والله؛ لا أطؤك أبداً) , أو (مدة عمري) , أو (عمرك) , أو (خمسة أشهر) , و (لا أطؤك مدة) ونوى تلك المدة, فيمهل أربعة أشهر ثم تطالبه بالوطء أو الطلاق كما سيأتي.
ولو قال: (والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر, فإذا مضت: فو الله؛ لا وطئتك أربعة أشهر ... ) وهكذا مراراً .. فليس بمولي في الأصح, لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك؛ إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالها, ولا بموجب الثانية؛ لعدم مضي مدة المهلة من وقت انعقادها, وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك ... وهكذا إلى اخر حلفه.
نعم؛ يأثم إثم الإيذاء على الراجح في «الروضة».