فلو لم يكرر اسم الله تعالى بل قال: (والله؛ لا أطؤك أربعة أشهر, فإذا مضت .. لا أطؤلك أربعة أشهر) .. فهذه يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر .. فيكون مولياً وجهاً واحداً, قاله ابن الرفعة.
وخرج بقوله: (أو زائداً عن أشهر أربعة) الأربعة أشهر فأقل؛ لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة اشهر, وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل.
ولو قيد الامتناع من الوطء بمستبعد الحصول في أربعة أشهر؛ كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام, أو خروج الدجال, أو الدابة, أو طلوع الشمس من مغربها .. فمول؛ لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر, بخلاف ما إذا لم يظن ذلك.
ولو قال: (إن وطئتك .. فعبدي حر) , فزال ملكه عنه؛ كأن مات أو أعتقه, أو باعه أو وهبه وأقبضه .. زال الإيلاء؛ لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء, فلو عاد إلى ملكه,. لم يعد الإيلاء, وفيه قول عود الحنث.
ولو قال: (إن وطئتك .. فعبدي حر عن ظهاري) وكان ظاهر .. فمول, وإلا ... فلا ظهار ولا إيلاء باطناً, ويحكم بهما ظاهراً؛ لإقراره بالظهار, وإذا وطاء .. عتق العبد عن الظهار في الأصح, ولو قال: (عن ظهاري إن ظاهرات) .. فليس بمولي حتى يظاهر.
[الحكم إذا مضت المدة ولم يطأ]
قوله: (فإن مضت) أي: الأربعة أشهر من وقت الإيلاء إن كان من غير رجعية ولو مبهمة, ومن الرجعة في الرجعية لا من الإيلاء؛ لاحتمال أن تبينَ, وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض؛ لثبوته بالآية السابقة, وهذا فيمن يمكن جماعها حالاً، وإلا .. فمن زمان إمكانه؛ كما في صغيرة ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر منها على ما مر, ولم ينحل الإيلاء بزوال المحذور؛ كبينونة زوجته التي علق طلاقها على وطاء هذه, ولم يطأها في قبلها في مدة (, الإيلاء, ولم يكن بها مانع وطاء .. فلها طلب زوجها بوطئها في قبلها؛ لأنه محل الاستمتاع وهو المراد بالفينة في آية الإيلاء, فإن وطئها فيه,. لزمه كفارة يمين؛ لحنثه, كما لو وطئها في المدة, أو بطلاقها؛ للآية السابقة.
وما ذكره الناظم من أنها تردد الطلب بين الوطاء والطلاق: هو ما حكاه الشيخان عن الإمام،