وعليه اقتصرا في الطرف الثاني", وجزم به في «المنهاج» كا المحرر ", وحكى الرافعي عن المتولي أنها تطالبه بالوطء أولاً؛ لأن حقها فيه, فإن أبى .. طالبته بالطلاق, واعتمده, وتبعه في «الروضة) في الطرف الثالث.
أمّا إذا انحل الإيلاء, أو كان بها مانع وطء ابتداء, أو دواماً حساً أو شرعاً من نحو: غيبة وحبس, وجنون ونشوز, ومرض وصغر يمنعان الوطء, وفرض إحرام أو اعتكاف أو صوم .. فلا طلب لها, وليس الحيض والنفاس أو نفل صوم أو اعتكاف بمانع, أما الحيض .. فلأنها لا تخلو عنه غالباً, فلو قطع المدة .. لتضررت بطولها, وألحق به النفاس؛ لمشاركته له في أكثر الأحكام, وأما نفل الصوم والاعتكاف .. فلأنه متمكن فيهما من وطئها.
فلو طرأ المانع وزال في المدة .. استؤنفت؛ كما في الطلاق الرجعي والردة, ولا يبني على ما مضى؛ لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الضرر.
وأما إذا كان المانع به .. فلا يمنع الاحتساب؛ لأنها ممكنة والمانع منه, وهو المقصر بإيلائه وقصده المضارة, وليس لسيد الأمة مطالبته؛ لأن الاستمتاع حقها.
وينتظر بلوغ المراهقة, ولا يطالب لها وليها لما مر, ولو تركت حقّها .. فلها المطالبة بعده؛ لتجدد الضرر.
وإن كان به مانع طبيعي؛ كعنة ومرض يتعذر معه الوطاء, أو يخاف منه زيادة الضعف, أو بطء البرء .. طالبته بأن يفيء بلسانه؛ بأن يقول: (إذا قدرت .. فنت) لأن به يخف الإيذاء" ويطلق إن لم يفاء, أو شرعي؛ كصوم وإحرام وظهار قبل التكفير .. لم يطالب بالوطء, بل بالطلاق؛ لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء عليه, فإن عصى بوطاء .. سقطت المطالبة.
وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبلها؛ لأن سائر الأحكام تتعلق به ثيباً كانت, أو بكراً إن زالت بذلك بكارتها, وإلا .. فلا بد من إزالتها, ولا يكفي الوطء في الدبر؛ لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض.
نعم؛ إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق .. انحل بالوطء في الدبر.
ولو حصل تغييب الحشفة مع نزولها عليه, أو إجباره على ذلك, أو جنونه .. سقطت