الإشهاد .. استحب أن يشهد على إقراره بها؛ فقد يتنازعان فلا يصدق فيها, ويندب إعلام الزوجة بالمراجعة؛ دفعاً للاختلاف فيها.
[الاختلاف في الرجعة] وإن ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر .. صدّق بيمينه؛ لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه, والقول قوله فيه, أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة .. صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة على رحمها.
فإن ادعت ولادة تام .. فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح؛ لحظة للوطاء ولحظة للولادة, أو ولادة سقط مصور .. فمئة وعشرون ولحظتان من وقت النكاح, أو ولادة مضغة بلا صورة .. فثمانون يوماً ولحظتان من وقت النكاح.
وقولهم: (من وقت النكاح) بنوه على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين من وقت النكاح, وفي غير الغالب؛ كالمشرقي مع المغربية تكون المدد المذكورة من حين إمكان الاجتماع.
أو ادعت انقضاء أقراء: فإن كانت حرة وطلقت في طهر: فإن سبق بحيض .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان, وإلا .. فثمانية وأربعون يوماً ولحظة, أو في حيض .. فسبعة وأربعون يوماً ولحظة, أو أمة وطلقت في طهر: فإن سبق بحيض .. فستة عشر يوماً ولحظتان, وإلا .. فاثنان وثلاثون يوماً ولحظة, ويحرم الاستمتاع بها, فإن وطاء .. فلا حد, ولا يعزر إلا معتقد تحريمه, ويجب مهر مثل وإن راجع.
وإذا ادّعى بعد انقضائها رجعة فيها وأنكرت: فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة وقال: (راجعت يوم الخميس) , فقالت: (بل السبت) .. صدقت بيمينها, أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة وقالت: (انقضت الخميس) , وقال: (السبت) .. صدق بيمينه, وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق .. فالأصح: ترجيح سبق الدعوى وإن لم تكن عند حاكم, فإن ادعت الانقضاء, ثم ادعى رجعة قبله .. صدقت بيمينها, ولو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده ... صدق بيمينه، وان ادعيامعاً ... صدقت بيمينها، ومتي ادعاها فيها ... صدق بيمينه، ومتى أنكرتها وصدقت, ثم اعترفت بها .. قبل اعترافها.
والألف في قول الناظم: (يكملا) بدل من نون التوكيد, وقوله: (وبانقضا) بالقصر؛ للوزن, وقوله: (الإشهاد) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن.