والأفضل: أن يسميه يوم سابع ولادته ولو سقطاً أو ميتاً, وتسميته باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن, وتكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه؛ كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة؛ للنهي عنه في «مسلم»، قال في «المجموع»: وبست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة.
وحلق شعره فيه ذكراً كان أو أنثى أو خنثى, ويستحب أن يكون الحلق بعد الذبح على الأصح كما في الحاج, والتصدق بزنته من ذهب أو فضة, والأذان في أذنه اليمنى, والإقامة في أذنه اليسرى, ويحنك بتمر, فان لم يكن. . فبحلو.
والأصل فيها: أخبار؛ كخبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع, ويحلق رأسه ويسمى ", وكخبر: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود عند يوم سابعه, ووضع الأذى عنه والعق) رواهما الترمذي, وقال في الأول: حسن صحيح، وفي الثاني: حسن, والمعنى فيه: إظهار البشر والنعمة, ونشر النسب.
ومنع من وجوبها خبر أبي داوود: «من أحب أن ينسك عن ولده .. فليفعل ", وخبر أبي داوود بإسناد جيد: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم, فأحسنوا أسماءكم ", وخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن» , زاد أبو داوود: «وأصدقها: حارث وهمام, وأقبحها: حرب ومرة» , وخبر الحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال: «زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة, وأعطي القابلة رجل العقيقة» رواه الحاكم وصححه, وقيس بالفضة الذهب, وبالذكر الأنثى.
والشاة للأنثى, قال الإسنوي: والمتجه: أن الخنثى مثلها فهى أحب من شرك فى بدنة أو