قال بعضهم: والوجه حمله على غير الذمي، فالذمي كالمسلم في ذلك؛ لالتزامه الأحكام، وصوبه جماعة منهم الزركشي، وقال: ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في آخر «الأم» / وحكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال الشافعي وأبو ثور: وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين ... حدوا حد المسلمين، وهو قضية إطلاق الأصحاب.
ولا يعرف التعبير ب (الإسلام) لغير الرافعي، فالصواب: أن يعبر بدله ب (ملتزم الأحكام) ليدخل الذمي والمرتد، ويخرج الحربي والمعاهد والمستأمن، وخرج غير المكلف، ومعتمد الهرب.
قال في «الروضة» ك «أصلها»: ولا يشترط شهر السلاح، بل القاصدون بالعصي والحجارة قطاع، وذكر الإمام: أنه يكتفى بالوكز والضرب بجمع الكف، وفي «التهذيب» نحوه.
ولا تشترط فيهم الذكورة، فالنسوة قاطعات طريق، والواحد إذا كان له فضل قوة، وتعرض للنفوس والأموال مجاهراً .. فهو قاطع طريق.
[حكم قاطع الطريق إذا أخذ نصاباً]
الثانية: إذا أخذ القاطع النصاب؛ أي: ربع دينار مضروب خالصاً، أو ما قيمته ذلك من حرز مثله لا شبهة له فيه وطلب مالكه .. قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى؛ للآية السابقة، وإنما قطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه، فإن فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال .. اكتفي بالأخرى.
وتقطعان على الولاء؛ لاتحاد العقوبة كالجلدات في الحد الواحد، وكذا تقطعان على الولاء لو تعلق القصاص بإحداهما مع قطع الطريق وإن اختلفت العقوبتان؛ لأن الولاء بينهما مستحق بقطع الطريق فلا يسقط بتعذر قطعهما عنه، بخلاف القصاص مع السرقة فإنه يقتص، ثم بمهل إلى الاندمال.
فإن قطع الطريق بعد قطعهما، أو فقدتا قبل أخذه المال ... قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى أما إذا فقدتا بعده .. فيسقط القطع كما في السرقة.