للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن يعد بعد قطع الأربع ... وجب تعزيره بغير قطع شيء آخر، ولا يقتل؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فيكفي فيها التعزير، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله ... منسوخ أو مؤول بقتله؛ لاستحلال أو نحوه، بل ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه منكر لا أصل له.

ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي؛ لتنسد أفواه العروق، فإن جرت عادتهم بالحسم بالنار .. حسم به، وليس ذلك تتمة للحد، بل حق للمقطوع؛ لأن الغرض دفع الهلاك عنه بنزف الدم، فلا يفعل إلا بإذنه، وهو منوب، ومؤنته عليه كأجرة الجلاد.

وقول الناظم: (ذهب) منصوب على التمييز، ووقف عليه بلغة ربيعة، وفي بعض النسخ بدل البيت الأخير:

(يعد فتعزير وقيل قتلا ... ويغمس القطع بزيت مغلا)

والألف في قوله: (قتلا) مبنياً للمفعول للإطلاق.

<<  <   >  >>