والسارق الموصوف بما مر: إذا سرق المال بصفاته السابقة .. تقطع يمناه؛ أي: يده اليمنى؛ قال الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقرئ شاذا: {فاقطعوا أيمانهما} والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها.
من الكوع؛ للأمر به في سارق رداء صفوان رواه الدارقطني، ورواه الشيخان عن فعل علي رضي الله تعالى عنه، والمعنى فيه: أن البطش بالكف، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا تجب في الكف دية اليد وفيما زاد حكومة، وتمد اليد مداً عنيفاً لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية، ويضبط جالساً حتى لا يتحرك، ولا تمنع زيادة أصابعها.
ولو كانت شلاء: فإن قال أهل الخبرة: ينقطع دمها .. قطعت، وإلا ... فكمن لا يمين له، ويكتفي بفاقدة الأصابع.
وأفهم كلامه: أنه لو لم تقطع يمناه حتى سرق مراراً .. اكتفى بقطعها وهو كذلك؛ كما لو زنى مراراً .. يكتفي بحد واحد.
ويجب على السارق رد ما سرقه، فإن تلف .. لزمه بدله.
فإن عاد بعد قطعها وسرق، أو كانت مفقودة .. قطعت رجله اليسرى من مفصلها، بخلاف ما إذا سقطت بعد السرقة .. فلا قطع عليه؛ لأنه تعلق بعينها وقد فاتت، ومثله لو شلت وتعذر قطعها؛ قاله في «الكفاية» عن القاضي.
فإن يعد بعد قطع رجله اليسرى .. قطعت يده اليسرى، فإن عاد .. قطعت رجله اليمنى.
والأصل في ذلك ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال" «السارق إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق .. فاقطعوا رجله، ثم أن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق ... فاقطعوا رجله» وقدمت اليد؛ لأنها الآخذة، وإنما قطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته؛ كما في قاطع الطريق.