للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تغيب، ودفع من قصد نفساً أو حريماً أو مالاً ولو غير حيوان في الأظهر، ولا يصليها محرم خاف فوات الحج، بل يؤخرها ويحج.

وقوله: (تحرس) بتقدير (أن) في محل رفع نائب فاعل (سن) أي: سن حراسة فرقة، وقوله: (الأولى) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وألف (أحرما) للإطلاق، وقوله: (ركباناً أو) بحذف الهمزة للوزن.

[تحريم الذهب والحرير على الرجال]

(وحرموا على الرجال العسجدا ... بالنسج والتمويه لا حال الصدا)

(وخالص القز أو الحرير ... أو غالباً إلا على الصغير)

أي: وحرم العلماء على كل من الرجال استعمال حلي الذهب واتخاذه ليستعمله؛ لخبر أبي داوود بإسناد صحيح: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة ذهب وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"، وعلة تحريم العين بشرط الخيلاء.

واستثنى منه اتخاذ الأنف لمن قطع أنفه وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب- بضم الكاف؛ اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية- فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه.

والسن وإن تعددت، والأنملة ولو لكل إصبع قياساً على الأنف، وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد، وجاز ذلك بالذهب وإن أمكن بالفضة الجائزة لذلك بالأولى؛ لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت.

ولا يجوز له تعويض كف وإصبع وأنملتين من إصبع من ذهب ولا فضة؛ لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة، بخلاف السن والأنملة.

وكذا يحرم على الرجل لبس المنسوج بالذهب؛ أي: أو الفضة، والمموه؛ أي: المطلي

<<  <   >  >>