الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"، وقال: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وقال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"، وقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فعليه الجمعة، إلا امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض"، روى الأول: مسلم، والثاني: النسائي بإسناد على شرط مسلم، والرابع: الدارقطني وغيره، والثالث: أبو داوود عن طارق بن شهاب بإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه قال: طارق رأى النبي ولم يسمع منه شيئاً، قال في "المجموع": وما قاله لا يقدح في صحة الخبر؛ لأنه على هذا التقدير مرسل صحابي، وهو حجة عند كل العلماء، إلا أبا إسحاق الإسفراييني.
ويسن لمسافر وصبي وعبد حضورها إذا أمكن، ولهم الانصراف ويصلون الظهر، وكذا النساء، لا المريض أو نحوه؛ فيحرم انصرافه إن حضر في الوقت، ولم يزد ضرره بانتظاره، والفرق: أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة: المشقة في حضور الجامع، وقد حضروا متحملين لها، وتعب العود لا بد منه، والمانع في غيرهم: صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور.
نعم؛ إن أقيمت الصلاة .. فليس للمعذورين الانصراف، فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما، وكذا المرأة والعبد والخنثى .. أجزأتهم وحرم الخروج منها.
وتلزم شيخاً هرماً وزمناً وجدا مركباً ولم يشق الركوب، وأعمى وجد قائداً، وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة .. لزمتهم فيها، فإن صلوها في مصر .. سقط الفرض وأثموا على الصحيح، وإلا: فإن بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد جمعة، والمستمع مصغ معتدل السمع .. لزمتهم، وإلا .. فلا، ولو سمعوا من بلدين .. تخيروا بينهما، ويشترط استواء الأرض في الأصح، فلو سمعوا لكونهم في علو .. لم تجب، أو لم يسمعوا لكونهم في وهدة .. وجبت، لكن عكسه في "الشرح الصغير".
ولو لازم أهل الخيام موضعاً: فإن سمعوا النداء .. لزمتهم، وإلا .. فلا، والعذر الطارئ