للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد الزوال يبيح تركها، إلا السفر فيحرم إنشاؤه إلا أن يمكنه الجمعة، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده ولو كان السفر طاعة، ومتى حرمناه فسافر .. لم يترخص حتى تفوت الجمعة، فمنه ابتداء سفره.

ويسن لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة؛ وذلك برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني، ولغيره كزمن وامرأة تعجيلها في الأصح، وتسن الجماعة في ظهرهم في الأصح، وإخفاؤها إن خفي عذرهم.

ولو زال العذر بعد فراغه من الظهر وأمكنته الجمعة .. لم تلزمه إلا الخنثى، وغير المعذور إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة .. لم تصح، وفواتها بسلام الإمام منها.

[شروط صحة الجمعة]

وقوله: (وشرطها) أي: الجمعة: كونها في أبنية من خطة أوطان المجمعين، سواء أكانت الأبنية من حجر أم طين، أم خشب ام قصب، أم سعف أم غيرها، وسواء في ذلك المسجد والفضاء والدار، بخلاف خارج الخطة الذي ينشأ منه سفر القصر؛ لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في دار الإقامة كما هو معلوم، وهي ما ذكر، بخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها دائماً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المقيمين حول المدينة بها، فإنهم على هيئة المستوفزين.

ولو انهدمت أبنية الخطة، فأقام أهلها على عمارتها .. لزمتهم الجمعة فيها؛ لأنها وطنهم، وسواء أكانوا في مظال أم لا، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه؛ ذكره في "المجموع".

وكونها جماعة؛ لأنها لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم، وشرطها فيها كشرطها في غيرها؛ كنية الاقتداء، والعلم بانتقالات الإمام، وعدم التقدم عليه، وغير ذلك مما مر في (باب صلاة الجماعة)، وزيادة: أن تقام بأربعين رجلاً ولو بالإمام في كل من الخطبة والجمعة؛ لخبر كعب بن مالك قال: (أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين) رواه أبو داوود وغيره، وروى البيهقي عن ابن مسعود:

<<  <   >  >>