وخرج بـ (الموسر): المعسر، فلا تجب الفطرة عليه، ويلزم سيد زوجته فطرتها، ولا يلزم زوجته الحرة فطرتها.
ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط .. لم تجب فطرته، أو صغير .. لم تجب على الأب في الأصح.
ولو أدتها زوجة الموسر، أو من فطرته على قريبه بلا إذن .. فالنص الإجزاء، أو بإذن .. فقطعاً؛ كما لو أداها عنه غيره بإذنه.
والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه إخراجه.
والأصح: أنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم ولده الكبير، فإن استووا درجة؛ كزوجات وبنين .. أخرج عمن شاء.
ولو باع رقيقاً ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار، وقلنا: الملك للبائع .. فعليه الفطرة وإن أمضي البيع، أو للمشتري .. فعليه وإن فسخ، أو موقوف وتم البيع .. فعلى المشتري، وإلا .. فعلى البائع.
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني .. جاز بخلاف الكبير.
ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق .. لزم الموسر قسط حصته.