للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف المؤنة، وأنه لا فطرة لرقيق بيت المال، ولا للموقوف ولو على معين في الأظهر، ولا للحرة التي تخدم الزوجة كما في "المجموع" لأنها في معنى المستأجرة، لكن مقتضى كلام "الروضة" و "أصلها" الوجوب؛ لأنها تتبع النفقة، وصرح به جماعة، بخلاف ما إذا كانت مملوكة له أو لها .. فإنها تجب فطرتها، وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة على سيده مع أنه لا تلزمه مؤنته.

[يشترط يسار المؤدي]

السابعة: يشترط أيضاً يسار المؤدي؛ بأن وجد ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته ليلة العيد ويومه؛ لأن القوت لابد منه دون ما وراءهما لعدم ضبطه.

وعن خادم ومنزل يحتاجهما ويليقان به، وعن دست ثوب له، ولمن في نفقته يليق بهم كالكفارة؛ لأنها من الحوائج المهمة، فلو كان الخادم والمنزل نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدي التفاوت .. لزمه ذلك؛ كما ذكره الرافعي في (الحج) قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة، فيجريان هنا، وفرق في "الشرح الصغير" و "الروضة" بأن للكفارة بدلاً؛ أي: في الجملة، فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها، ومحل اعتبار كونها فاضلة عن الخادم والمنزل في الابتداء، فلو ثبتت في ذمته .. بيعا فيها، لالتحاقها بالديون.

والمراد بـ (حاجته للخادم): أن يحتاجه لخدمته، أو خدمة من تلزمه خدمته، لا لعمله في أرضه وماشئته، ذكره في "المجموع"، ويقاس به حاجته للمنزل.

وعن دينه على ما جزم به الناظم كـ"الحاوي الصغير" والنووي في "نكته"، ونقل الشيخان عن الإمام الاتفاق عليه؛ كنفقة القريب، قالا: لكن قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: إنه لو مات بعد أن هل شوال .. فالفطرة في ماله مقدمة على الديون .. يقتضي: أن الدين لا يمنع وجوبها، قال في "الشرح الصغير": وهو الأشبه بالمذهب. انتهى، وهو الموافق لما في زكاة المال، وقال ابن العماد: إن به الفتوى.

<<  <   >  >>