للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صفة المؤدي لزكاة الفطر]

الخامسة: في صفة المؤدي، والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة من تلزمه مؤنته، وذلك بملك ولوآبقاً ومغصوباً ومؤجراً ومرهوناً ومنقطع الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته، أو قرابة، أو نكاح، وهذه الثلاثة جهات التحمل بالشرط الآتي.

وخرج بـ (المسلم): الكافر الأصلي، فلا تلزمه فطرته؛ لقوله في الخبر السابق: (من المسلمين)، وتجب عليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين على الأصح، المبني على الأصح: أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحملها عنه المؤدي.

قال الإمام: ولا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوي، والكافر لا تصح منه النية، وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المراساة.

قال في "البسيط": فتصح من غير نيه؛ تغليباً لسد الحاجة، كما في المرتد.

أما المرتد .. ففي وجوب الزكاة عليه أقوال بقاء ملكه، أظهرها: انه موقوف؛ إن عاد إلي الإسلام تبينا بقاءه .. فتجب، وإلا .. فلا، ذكره في "المجموع".

وخرج بـ (الحر): الرقيق، فلا فطره عليه، أما غير المكاتب .. فلعدم ملكه، وفطرته على سيده كما أفاده كلامه، قناً كان أو مدبراً أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، وأما المكاتب .. فلصعف ملكه، ولا فطرة على سيده عنه؛ لنزوله معه منزلة الأجنبي.

ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة قسطه من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة، وكذا يلزم كلاً من الشريكين في رقيق بقدر حصته منه إذا لم تكن بينهما مهايأة، فإن كانت في المسألتين .. اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته.

[الإسلام شرط في المؤدى عنه]

السادسة: يشترط إسلام المؤدى عنه، فلا يلزم المسلم فطرة رقيقه وقريبه وزوجته الكفار؛ لقوله في الخبر السابق: "من المسلمين"، ومما يستثنى أيضاً: أنه لا يلزم الفرع فطرة زوجة الأصل، ولا مستولدته في الأصح وإن لزمته مؤنتهما؛ لأن الأصل في المؤنة والفطرة الأصل وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر بخلاف المؤنة فيتحملها الفرع، ولأن عدم الفطرة

<<  <   >  >>